موافقة أمنية وتحديد للشوارع للسماح للمنشآت التجارية بالعمل 24 ساعة

طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع ضوابط تصريح العمل لمدة 24 ساعة عبر منصة استطلاع، بهدف وضع إطار تنظيمي شامل يحدد آلية تشغيل المنشآت الاقتصادية التي تعمل على مدار الساعة، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات الأنشطة التجارية ومتطلبات الأمن والسلامة والبيئة المجتمعية.

وأوضح المشروع أن تطبيق هذه الضوابط سيقتصر على المنشآت التجارية المسموح لها بالعمل لمدة 24 ساعة، على أن يتم التصريح وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

ويتطلب إصدار التصريح موافقة الأمانة أو البلدية المختصة أولاً، إلى جانب موافقة الجهات الأمنية «الشرطة» لضمان استيفاء جميع متطلبات السلامة.

مواعيد العمل بالتصريح ونظام التشغيل

ووفقا للمادة الرابعة من الضوابط، يبدأ العمل بتصريح“24 ساعة”من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 5 صباحاً، مع استثناء فترات شهر رمضان المبارك والأعياد التي يُسمح خلالها للمنشآت بالعمل دون قيود زمنية.

كما نصت المادة الخامسة على أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستتولى وضع الضوابط المنظمة لتشغيل العاملين خلال الساعات الإضافية، بما يتفق مع أنظمة العمل وصلاحيات الوزارة.

أما المادة السادسة، فأكدت وجوب الالتزام بالقرار الوزاري رقم «4100011957» الصادر بتاريخ 20/01/1441 هـ، والمتعلق بتحديد المقابل المالي لممارسة الأنشطة التجارية على مدار 24 ساعة.

الأنشطة المستثناة من المقابل المالي

وأكدت المادة السابعة من ضوابط تصريح ”24 ساعة“ استثناء عدد من الأنشطة التجارية من دفع المقابل المالي المحدد في القرار الوزاري رقم «4100008380» الصادر بتاريخ 17/01/1441 هـ، نظرًا لطبيعتها الخدمية وأهميتها للمجتمع.

وشملت هذه الأنشطة محطات الوقود التي تقدم خدمات التعبئة فقط، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة خارج النطاق العمراني، إضافة إلى الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها.

واستُثنيت الصيدليات لما تقدمه من خدمات صحية أساسية، إلى جانب قصور الأفراح والاستراحات، والأنشطة الطبية والتعليمية التي تتطلب استمرار الخدمة دون انقطاع لتلبية احتياجات المستفيدين على مدار الساعة.

المواقع التجارية وأوقات العمل

وأشارت المادة الثامنة إلى أن كل أمانة ستتولى تحديد المواقع والشوارع التجارية المناسبة لمزاولة الأنشطة المصرح لها بالعمل على مدار اليوم، بما يضمن عدم تأثيرها على راحة الأحياء السكنية أو التسبب في إزعاج للسكان.

وبيّنت المادة التاسعة أن أوقات العمل داخل المنشأة يجب أن تتوافق مع نظام العمل ولوائحه التنفيذية، ومع القرارات الوزارية المنظمة لعمل المرأة.

وألزمت المادة العاشرة أصحاب التصاريح بالالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالنشاط المصرّح به، لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات النظامية.

آلية التظلم من القرارات

ونصت المادة الحادية عشرة على أنه يحق لصاحب المنشأة التظلم من تطبيق الضوابط أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة أو البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، أما في الحالات الخارجة عن اختصاص وزارة البلديات، فيتم رفع التظلم إلى الجهات المختصة وفق أنظمتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *