وأوضح المركز أن قطاع الصحة النباتية في“وقاء”هو الجهة الوحيدة المخوّل لها إصدار الأذون والتصاريح الخاصة باستيراد الأعداء الحيوية، وذلك استناداً إلى قرارات اللجنة المختصة المشكلة ضمن هيكل المركز.
ووفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من الدليل، فإن عمليات استيراد وإنتاج واستخدام الأعداء الحيوية في المملكة تخضع لموافقة مسبقة من مركز“وقاء”، حيث تصدر تراخيص خاصة بكل عدو حيوي بحسب الغرض من استيراده واستخدامه، ويحتفظ المركز بحق سحب الترخيص من الجهات التي لا تلتزم بالشروط المحددة.
كما يتولى المركز دورياً اعتماد وتحديث قائمة الأعداء الحيوية المسموح باستيرادها أو إكثارها أو إنتاجها في المملكة، وفقاً لما جاء في المادة السادسة من الدليل.
وبينت المادة السابعة أن مركز“وقاء”يتولى عدة مهام رئيسية تشمل تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة الخاصة بتسجيل الأعداء الحيوية، وإدارة الملفات المتعلقة بالتسجيل والاستيراد والإكثار، إلى جانب إصدار التصاريح والموافقات اللازمة بعد الحصول على رأي اللجنة، وإدارة البيانات والمعلومات الخاصة بالأعداء الحيوية وآلية نشرها.
وأكدت المادة الثامنة أن المركز يلتزم بمراقبة الأعداء الحيوية عند مراحل الاستيراد والتصدير والإنتاج والإطلاق، للتحقق من مدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات المحددة في الدليل.
ونصت المادة التاسعة على تشكيل لجنة متعددة الاختصاصات بمستوى مركز“وقاء”تتولى دراسة ملفات تسجيل الأعداء الحيوية، وتتكون من أعضاء ذوي كفاءة عالية في مجالات وقاية النبات والمكافحة الحيوية والبيئة والتنوع الإحيائي، وفق المادة العاشرة.
وتتولى اللجنة، بحسب المادة الحادية عشرة، دراسة وتقييم الملفات الفنية للطلبات المقدمة من الجهات المعنية، واتخاذ القرارات بشأن تسجيل الأعداء الحيوية، والمساعدة في اتخاذ قرارات الاستيراد أو التصدير أو الإطلاق الإغراقي، إضافة إلى تقييم نتائج التجارب الحيوية والمساهمة في إعداد وتحديث اللوائح، والفصل في الإشكالات ذات الصلة.
واستعرض الدليل في المواد من 13 إلى 14 الخطوات العملية لتسجيل الأعداء الحيوية داخل المملكة، وتشمل تقديم الطلبات لمركز“وقاء”، ودراسة الملفات من قبل اللجنة، واستكمال الوثائق خلال أسبوع واحد، وتقييم المخاطر، وتنفيذ تجارب الكفاءة الحيوية، وصولاً إلى اتخاذ القرار النهائي بالتسجيل وإضافة العدو الحيوي إلى القائمة الإيجابية.
وأكدت المادة الرابعة عشرة أنه لا يجوز تقديم طلبات تسجيل جديدة إلا من الجهات أو الشركات المرخص لها مسبقاً من المركز.
وشدد الدليل في المواد من 15 إلى 23 على منع استيراد أو تداول أي نوع من الأعداء الحيوية غير المسجلة أو غير المتواجدة في البيئة المحلية، وحظر إدخال الأعداء الحيوية المعدلة وراثياً، مع السماح باستيراد بعض العوائل اللازمة للتربية بشروط محددة.
وحددت اللوائح ضرورة تقديم طلبات الاستيراد إلى مركز “وقاء”واللجنة المختصة للحصول على الموافقة النهائية، على أن تكون الطلبات مصحوبة بملفات فنية تتضمن تقييم المخاطر والمعلومات البيولوجية والاقتصادية الخاصة بالآفة المستهدفة والعدو الحيوي.
وفي الفصل الخاص بإنتاج الأعداء الحيوية «المواد 24 – 32»، أجاز الدليل للشركات والمراكز المرخصة إنتاج الأعداء الحيوية المحلية، مع إلزامها بالحصول على موافقة مسبقة من“وقاء”قبل بدء الإنتاج الموسع بغرض التداول.
وحدد الدليل مدة التصريح بسنة واحدة قابلة للتجديد، على أن تلتزم الجهات المنتجة بتوفير منتجات عالية الجودة وخالية من الملوثات، وأن تقتصر أنشطتها على الأنواع المسجلة ضمن القائمة الإيجابية، وأن تلتزم بنقلها تحت ظروف مبردة ومعبأة بطريقة تضمن السلامة الحيوية.
كما ألزم الدليل الجهات المنتجة بحفظ سجلات دقيقة تتضمن كميات الإنتاج وتاريخها والجهات المستفيدة والمحاصيل المستهدفة، إضافة إلى متابعة عمليات الإطلاق لتقييم كفاءة الأعداء الحيوية ومتابعة تأثيرها على البيئة.
وفي الفصل المتعلق بالمراقبة عند الإنتاج «المواد 45 – 49»، أكد الدليل أن جميع الشركات والمراكز المنتجة تخضع لمراقبة مركز“وقاء”من حيث الجودة والكفاءة، مع إمكانية رفع عينات للتحقق من الهوية والخصائص البيولوجية.
كما ينظم المركز عمليات التصدير للأعداء الحيوية المنتجة محلياً وفقاً للمعايير الدولية، ويُلزم المصدرين بتقديم طلباتهم قبل 48 ساعة من موعد الشحن، مع إخضاع العينات للفحص وإصدار تقارير رسمية تسلم إلى الحجر الزراعي لإصدار شهادات الصحة النباتية.
أما الفصل الثاني من المراقبة «المواد 50 – 60» فقد تناول إجراءات الرقابة على عمليات استيراد الأعداء الحيوية، مؤكداً خضوعها للوائح الصحة النباتية والمعايير الدولية، وفحصها عند المنافذ للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
شدد الدليل على وجوب أن تكون مواد التعبئة خاملة ومقاومة للتسرب، وعلى إعادة أو إتلاف أي شحنات غير مطابقة، مع إلزام المستوردين بمتابعة عمليات الإطلاق وتقييم أثرها على الكائنات المستهدفة وغير المستهدفة.
وألزم الدليل المستوردين بتوفير التدريب لوكلائهم، ونشر بيانات السلامة المتعلقة بالأعداء الحيوية، والإبلاغ عن أي مشكلات أو معلومات جديدة تؤثر على تقييم المخاطر، مع حفظ سجلات دقيقة لتتبع المنتجات المستوردة أو المنتجة محلياً على طول سلسلة الإمداد.
وفي الفصل الثالث من الدليل «المواد 61 – 64»، أوضح المركز أن إطلاق الأعداء الحيوية يتم فور وصولها إلى وجهتها النهائية في ظروف مناخية ملائمة، مع إمكانية تخزينها لمدة لا تتجاوز 72 ساعة في حال تعذر الإطلاق الفوري.
ويتم الإطلاق وفق استراتيجيات محددة – تلقيحية أو تكميلية أو إغراقية – بحسب خصائص كل نوع من الأعداء الحيوية والآفة المستهدفة وأهميتها الاقتصادية، فيما يتولى مركز“وقاء”مراقبة تأثيرها على البيئة والتنوع الإحيائي ومدى توافقها مع الأهداف المرسومة.