طرحت وزارة
البيئة والمياه والزراعة تحديثاً شاملاً لقواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مطلع العام الجاري، وذلك عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للجهات والأفراد المعنيين لتقديم مرئياتهم.
وجاءت هذه القواعد لتحل محل القواعد السابقة التي نشرت في 23 يناير 2025، في خطوة تعد نقلة نوعية في المنظومة الرقابية والتشريعية البيئية في المملكة.
صلاحيات موسعة وعقوبات رادعة
أعطت القواعد الجديدة لجان النظر سلطات واسعة في إيقاع العقوبات على المخالفين، تبدأ من
الغرامات المالية التي قد تصل إلى 20 مليون ريال، وتشمل أيضاً تعليق التراخيص لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو إلغاؤها بشكل كامل، إضافة إلى فرض غرامات يومية على المخالفين المستمرين في التجاوز بعد إبلاغهم بالقرار.
وسمحت القواعد بمضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة من صدور قرار العقوبة السابق، وأجازت نشر القرارات على نفقة المخالف في الصحف أو الوسائل الإعلامية المناسبة، بما يتناسب مع جسامة المخالفة وأثرها، فيما أكدت على حق اللجان في طلب مصادرة المضبوطات المتعلقة بالمخالفة عبر المحكمة المختصة.
ضوابط جلسات اللجان.. سرية الجلسات وانعقادها
نصت القواعد على أن جلسات اللجان يجب أن تنعقد خلال أيام العمل الرسمية، وأن تكون سرية بطبيعتها، لا يحضرها سوى الأعضاء وأمين اللجنة، إلا إذا وافق الرئيس على حضور أشخاص آخرين، فيما سمحت بعقد الجلسات في المقر المخصص أو من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، بما يواكب التحول الرقمي في أعمال الوزارة.
الحضور والغياب
ألزمت القواعد الأعضاء بعدم التغيب عن الجلسات إلا لعذر يقبله رئيس اللجنة أو من ينوب عنه. وفي حال الضرورة، يمكن مشاركة العضو عن بُعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، واعتبرت القواعد أن هذا الالتزام يهدف إلى ضمان الفاعلية واستمرار عمل اللجان دون تعطيل.
تعارض المصالح
منعت القواعد بشكل صارم مشاركة أي عضو في نظر قضية يكون له فيها مصلحة شخصية أو صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة مع أحد الأطراف، أو إذا كان بينه وبين المخالف نزاع قائم، وألزمت العضو بالإفصاح عن أي تضارب محتمل، على أن يتم استبعاده فوراً من المشاركة في نظر القضية.
محاضر تفصيلية
حرصت القواعد على أن تكون كل جلسة موثقة بمحضر رسمي يشمل: أسماء الأعضاء، وقت ومكان الانعقاد، تفاصيل المخالفة، أقوال المخالفين، دفوعهم، الأدلة المقدمة، ملخص المرافعات، ومنطوق القرار وأسبابه النظامية، ويتم توقيع المحضر من قبل الأعضاء وأمين اللجنة، وفي حال امتناع أحدهم عن التوقيع يتم إثبات ذلك رسمياً.
الجلسات الاستثنائية
أجازت القواعد لرئيس اللجنة الدعوة إلى جلسات استثنائية عند الحاجة، لمعالجة قضايا عاجلة أو طارئة، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا ذات الأولوية أو ذات الأثر الكبير.
ضوابط رفع المخالفات للجان.. الإحالة عبر الأمانة
ألزمت القواعد الجهات المختصة بإحالة المخالفات التي تتجاوز غرامتها 100 ألف ريال إلى اللجنة من خلال أمانة اللجان، وتقوم الأمانة بالتحقق من استيفاء جميع المتطلبات المحددة في اللائحة قبل إحالتها، خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل.
استيفاء المتطلبات
في حال عدم استكمال الوثائق أو المتطلبات، تعاد القضية إلى الجهة المختصة لاستكمالها، ولا تُقيد المخالفة في سجلات اللجنة إلا من تاريخ اكتمالها، ما يضمن وضوح الإجراءات ومنع أي غموض قانوني.
تبليغ الأطراف
تتولى الأمانة أيضاً إبلاغ أطراف المخالفة والجهات ذات العلاقة بمواعيد الجلسات بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل قبل انعقادها، وهو ما يعزز مبدأ العدالة وحق الدفاع.
ضوابط قرارات اللجان.. بيانات إلزامية
ألزمت القواعد اللجان بتضمين قراراتها جميع البيانات الجوهرية، مثل: اسم المخالف ورقم هويته أو سجله التجاري، وصف المخالفة، تاريخ وقوعها، نوع العقوبة، وبداية سريانها.
معايير العقوبة
حددت القواعد أن العقوبات التي تصدرها لجان النظر لا تأتي عشوائية، وإنما تستند إلى مجموعة من المعايير الدقيقة التي تضمن العدالة والردع في آن واحد، إذ تؤخذ في الاعتبار جسامة المخالفة وخطورتها على البيئة والموارد الطبيعية، إلى جانب الموقع الجغرافي الذي ارتكبت فيه المخالفة وما قد يترتب عليه من تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة.
وتضع اللجان في الحسبان مدى تعمد المخالف لارتكاب التجاوز، فضلاً عن النظر في حالات تكرار المخالفة سواء من الأفراد أو المنشآت، إضافة إلى تقدير حجم التعويضات والأضرار التي خلفتها المخالفة، لتحديد العقوبة التي تتناسب مع كل حالة على حدة.
إصدار القرارات
تتداول القرارات بسرية بين الأعضاء قبل إصدارها، ويشترط أن تصدر بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يكون لرئيس اللجنة صوت مرجح، كما يُلزم الأعضاء المخالفون لرأي الأغلبية بتوثيق وجهة نظرهم في المحضر، بما يعزز الموضوعية والشفافية.
منحت القواعد اللجان الحق في تضمين قراراتها نصاً يقضي بنشر ملخص القرار على نفقة المخالف. كما سمحت بتصحيح الأخطاء المادية أو توضيح الغموض الوارد في القرارات، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن.
ضوابط التبليغ بالقرارات
حددت القواعد أن تبليغ قرارات اللجان يتم خلال 15 يوماً من تاريخ صدورها، وتعتبر القرارات نافذة إذا أُرسلت عبر العنوان الوطني، البريد الإلكتروني، الأنظمة الحكومية، أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة تكفل وصول القرار إلى المخالف.
منحت القواعد اللجان سلطة اعتماد قراراتها في المخالفات التي لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، أما إذا تجاوزت الغرامة هذا الحد أو تضمنت إلغاء ترخيص أو تصريح، فيجب اعتماد القرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة.
الاعتراضات واللجوء للقضاء
فتحت القواعد المجال أمام
المخالفين للاعتراض على القرارات خلال 15 يوماً من تبليغهم بها، وتنظر اللجنة الاعتراض خلال 30 يوماً، وقد تستعين بخبير مختص لدراسة القضية، على أن يتحمل المخالف نفقات الخبرة في حال رفض اعتراضه.
أبقت القواعد باب التقاضي أمام المحكمة المختصة متاحاً، حيث يحق للمخالفين الطعن في القرارات خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغهم بالقرار أو بعد انقضاء المدة النظامية لإصداره.