طرحت الهيئة العامة للإحصاء مشروع قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الإحصاء عبر منصة استطلاع، بهدف تعزيز الشفافية وتنظيم الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المخالفات المرتبطة بالنظام ولائحته التنفيذية.
إضافة إلى تحديد مهام اللجنة وصلاحياتها وواجبات أعضائها، وضمان آليات عادلة وفعالة للنظر في المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية عند ثبوتها.
تشكيل اللجنة ومدتها وشروط العضوية
وفقاً للمادة الرابعة من القواعد الجديدة، يتم تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس إدارة الهيئة، بناءً على ترشيح من رئيسها، بحيث ترتبط تنظيمياً بالمجلس.
ويُشترط ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة، على أن يكون بينهم مستشار نظامي وعضو متخصص في المجال الإحصائي، بما يضمن توفر الخبرة القانونية والفنية في آن واحد.
وحددت القواعد مدة العضوية بثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأتاحت لنائب رئيس اللجنة ممارسة صلاحيات الرئيس عند غيابه، أما حالات انتهاء العضوية فتشمل: الوفاة، الاستقالة، انتهاء الدورة، التغيب المتكرر دون عذر، ارتكاب مخالفة جسيمة، الإعفاء بقرار من المجلس، أو فقد الأهلية.
مهام اللجنة ورئيسها
تتولى اللجنة بموجب المادة الخامسة النظر في مخالفات نظام الإحصاء ولائحته التنفيذية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، إضافةً إلى إحالة أي واقعة خارج نطاق اختصاصها إلى الجهات المعنية.
أما صلاحياتها فقد جاءت واسعة لضمان فاعلية عملها، حيث نصت المادة السابعة على حق اللجنة في طلب الوثائق والمستندات المتعلقة بالمخالفة، مواجهة المخالف حضورياً أو إلكترونياً، استدعاء محرر المخالفة، مخاطبة الجهات ذات العلاقة، الاستعانة بخبراء مختصين لإعداد تقارير فنية، وكذلك القيام بالمعاينات الميدانية في مواقع المخالفات متى دعت الحاجة.
منحت القواعد رئيس اللجنة دوراً محورياً في إدارة أعمالها، حيث يتولى دعوة الأعضاء للاجتماع وتحديد جدول الأعمال واعتماده، إدارة المناقشات وضمان فاعليتها، اعتماد التقارير الدورية، تبليغ المجلس بالقرارات، وتعيين أمين للجنة يتولى أعمال الأمانة، كما يمثل رئيس اللجنة اللجنة أمام الجهات ذات العلاقة، ويضمن أن تكون العقوبات مبنية على أسس نظامية واضحة.
اجتماعات اللجنة وآلية البت في القضايا
أوضحت المادة الثامنة أن اجتماعات اللجنة تعقد بناءً على دعوة من رئيسها، سواء حضورياً أو عن بعد باستخدام الوسائل التقنية.
ويتم استقبال طلبات النظر في المخالفات عبر الوحدة التنظيمية المختصة في الهيئة، على أن تُقدّم وفق نموذج معتمد يتضمن كافة المعلومات والوثائق الداعمة.
ويُشترط النصاب القانوني للاجتماع بحضور الأغلبية، على أن يكون الرئيس أو نائبه بينهم. وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حال التساوي يُرجح صوت الرئيس، وألزمت القواعد اللجنة بالبت في الطلبات خلال 30 يوم عمل من تاريخ اكتمال المستندات.
التزامات الأعضاء وضوابط عملهم
ألزمت المادة التاسعة أعضاء اللجنة بمجموعة من الالتزامات، أبرزها: الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، المحافظة على سرية أعمال اللجنة، تجنب حالات تضارب المصالح والإفصاح عنها عند وقوعها، والتعاون الكامل لتحقيق أهداف اللجنة.
جاءت المادة العاشرة لتوضح بالتفصيل مسؤوليات أمين اللجنة، ومنها: تعميم جدول الأعمال قبل الاجتماع بخمسة أيام، توثيق الاجتماعات وقراراتها، إعداد محاضر المداولات، التنسيق مع الرئيس في جميع الشؤون الإدارية، حفظ الوثائق والمستندات، وإعداد تقارير دورية عن أنشطة اللجنة، وألزمته بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المرتبطة بأعمال اللجنة وعدم إفشائها إلا في حدود تنفيذ القرارات.
تبليغ القرارات وآلية التظلم
نصت القواعد على أن قرارات اللجنة واجبة النفاذ بمجرد تبليغها، ويتم التبليغ عبر الرسائل النصية للجوال الموثق، أو العنوان الوطني، أو أي وسيلة أخرى معتمدة تحقق الغرض، وكما يحق للمخالف التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ، ما يوفر ضمانات نظامية لحق التقاضي.
أقرت المادة الثالثة عشرة جملة من الأحكام العامة، أبرزها: إجراء مراجعة دورية لهذه القواعد لتقييم الحاجة إلى تعديلها، مع تمكين أعضاء اللجنة من تقديم مقترحات للتطوير، ونصت على أن مكافآت الرئيس والأعضاء تُحدد بقرار من المجلس، وأن العمل بهذه القواعد يبدأ من تاريخ صدورها رسمياً.