لا تسامح مع الإيذاء.. “التعليم” تلزم جميع المدارس بتطبيق نظام حماية الطفل-عاجل

شددت وزارة التعليم على منسوبي وإدارات المدارس في التعليم العام بضرورة الاطلاع على نظام حماية الطفل والالتزام التام بتنفيذ جميع ما ورد فيه من بنود وأحكام، مؤكدة أن هذا النظام يمثل إطارًا قانونيًا وتنظيميًا شاملاً يهدف إلى حماية الطفل وضمان سلامته وصون حقوقه من جميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو التمييز أو الاستغلال، وتوفير بيئة تعليمية آمنة تكفل له النمو السليم جسديًا ونفسيًا وتربويًا واجتماعيًا.

ويأتي نظام حماية الطفل مستندًا إلى الشريعة الإسلامية وإلى الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، حيث أوضحت الوزارة أن على إدارات التعليم والمدارس ومنسوبيها الاطلاع على كامل بنود النظام ولائحته التنفيذية وتنفيذها بدقة، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية قائمة على احترام حقوق الطفل وتعزيز مصلحته الفضلى.

حماية شاملة

وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل عددًا من البنود التي تعكس شمولية النظام، حيث نصت على حماية الطفل من جميع أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وضمان أن تكون البيئة المحيطة به سواء كانت بيئة مادية أو افتراضية مناسبة لحمايته من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية أو النفسية أو الفكرية أو التربوية أو الأخلاقية أو التعليمية.

كما ألزمت الجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع التدابير الإدارية والاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العنف أو الضرر أو الإساءة الجسدية أو العقلية أو الإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال أو عدم المساواة، سواء كان في رعاية والديه أو أحدهما أو من في حكمهما، أو كان في رعاية أي شخص آخر أو مؤسسة تعليمية أو إصلاحية أو إيوائية أو اجتماعية أو خيرية.

وأكدت اللائحة على نشر الوعي بأهمية حماية الطفل وتمكينه من حقوقه عبر مختلف الوسائل الإعلامية والتعليمية والاجتماعية، بما يضمن توعية المجتمع بمفهوم الإيذاء والإهمال وخطورته، وإيضاح آثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وبيان أفضل الطرق للوقاية منه والتعامل معه، إلى جانب توعية الأطفال والأسر بحقوقهم وواجباتهم النظامية والشرعية، وتكثيف برامج الإرشاد الأسري التي تسهم في معالجة الظواهر السلوكية المسببة لحدوث الإيذاء أو الإهمال، وذلك من خلال التنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة.

كما شددت على ضرورة ضمان عدم تعرض الطفل للإساءة النفسية أو الاجتماعية المتواصلة أو المتكررة من خلال استخدام الألفاظ النابية أو القاسية أو ممارسة العنف اللفظي، لما لذلك من تأثيرات سلبية على تكوينه النفسي ونظرته لذاته واحترامه لنفسه.

وأكدت أن حماية الطفل تشمل كذلك منعه من أي تمييز بسبب محل الميلاد أو الوالدين أو الجنس أو العرق أو الإعاقة أو أي وضع آخر، بما يضمن المساواة الفعلية بين جميع الأطفال في الانتفاع بحقوقهم التعليمية والتربوية.

التعامل مع إيذاء الطفل

وأشارت اللائحة إلى أن جميع الجهات مطالبة عند التعامل مع حالات إيذاء أو إهمال الطفل بمراعاة مصلحته في جميع الإجراءات، والتفريق بين الحالات الخطيرة والحالات المحتملة أو المتكررة في الحياة اليومية، بما يتيح تقديم الحماية أو المعالجة أو الإيواء عند الحاجة، مع الحرص على ألا يترتب على هذه المعالجة أي ضرر أشد على الطفل، وعدم اللجوء إلى العقوبات التأديبية أو السلوكية التي قد تحرمه من التعليم أو تتسبب في انقطاعه عنه، إضافة إلى وضع سياسات رقابية تمنع أي إساءة عمدية أو ممارسة ضارة غير عمدية داخل أماكن وجود الطفل.

وشملت اللائحة كذلك التزام الجهات بنشر البرامج والمعلومات والمواد ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والفكري والتربوي والتعليمي، ووضع التعليمات الإرشادية في أماكن ممارسة النشاطات الرياضية والترفيهية للطفل بما يكفل سلامته.

كما شددت على كفالة حق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه الجسدي والعقلي والمعنوي والاجتماعي، ومراقبة مدى حصوله على احتياجاته المختلفة سواء الجسدية أو العقلية أو التربوية أو التعليمية في الأسرة الأصلية أو البديلة أو في المدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأكدت اللائحة على إعطاء الطفل الأولوية في جميع المعاملات والإجراءات القضائية والإدارية والصحية والتعليمية، وعلى حظر أي تصرف من شأنه التأثير سلبًا على قدراته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية أو التعليمية، مشددة على أن ولي الأمر أو من يقوم مقامه ملزم بالإبلاغ عن أي تصرف يخل بمصلحة الطفل أو لا يراعي حاجاته، وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه الحالات.

كما نصت على ضرورة اتخاذ التدابير لتشجيع الحضور المنتظم للمدارس، والحد من معدلات ترك الدراسة، وتوفير المعلومات والمبادئ التربوية والمهنية للأطفال ومن يتولون شؤونهم، وتثقيفهم بحقوقهم النظامية والشرعية، وضمان إدارة النظام المدرسي بما يتوافق مع كرامة الطفل الإنسانية والأنظمة الوطنية.

وأوجبت اللائحة على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال أو مخالفة لأحكام النظام أن يبلغ فورًا مركز البلاغات على الرقم الموحد، مع التزام الجهات المختصة بتسهيل إجراءات التبليغ.

أولوية وطنية

كما شددت على أن الجهات العامة أو الخاصة ملزمة بإبلاغ الوزارة بأي حالة مخالفة، وفي حال كانت الحالة تستدعي التدخل العاجل، فإنه يتعين إحالة البلاغ مباشرة إلى الجهات الأمنية بحضور فريق متعدد التخصصات لمقابلة الحالة ومتابعتها مع ضمان سرية هوية المبلغ.

كما نصت اللائحة على أنه عند اكتشاف أي حالة إيذاء أو إهمال للطفل أو عدم تمكينه من حقوقه في المدارس أو المؤسسات التعليمية وتعذر حل المشكلة داخليًا، فعلى إدارة المدرسة رفع البلاغ إلى مركز البلاغات مع تقرير كامل عن الحالة، والسماح بدخول الفريق المتخصص لمتابعة الأمر، وفي الحالات الخطيرة يجب إشعار الجهات الأمنية فورًا.

وأكدت على ضرورة أن تقوم إدارات التعليم والمدارس بإرسال جميع الإحصائيات المتعلقة بحالات إيذاء أو إهمال الأطفال إلى مركز الحماية بشكل دوري، بما في ذلك الحالات التي تمت معالجتها وديًا.

وأكدت وزارة التعليم بأن الالتزام بنظام حماية الطفل يمثل أولوية وطنية كبرى ومسؤولية مشتركة بين جميع الجهات التعليمية والاجتماعية، ويهدف إلى حماية الأطفال من جميع أشكال الخطر والإيذاء وصون كرامتهم، وضمان بيئة تعليمية آمنة تعزز حقوقهم وتكفل لهم النمو السليم والمتكامل بما يتماشى مع قيم الشريعة الإسلامية والأنظمة الوطنية ورؤية المملكة 2030.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *