لا ترويج ولا بيع “بالحبة”.. “البلديات” تضبط فوضى محلات التبغ

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، لائحة اشتراطات محدّثة وشاملة تهدف إلى تنظيم نشاط محلات بيع منتجات التبغ في المملكة، في خطوة استراتيجية لضبط القطاع التجاري وتعزيز معايير الصحة العامة وحماية المجتمع.

ودخلت الاشتراطات الجديدة حيز التنفيذ فور نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، مع منح المنشآت القائمة مهلة تصحيحية تبلغ 180 يومًا لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع اللوائح المستحدثة.

وتهدف هذه التنظيمات بشكل أساسي إلى حماية غير المدخنين، وخصوصًا الأطفال، من أساليب التسويق المباشر وغير المباشر، إلى جانب ضمان التزام المستثمرين والمستهلكين بالأنظمة المعمول بها لتوفير بيئة استثمارية منضبطة.

لائحة تنظيم الأنشطة

وتضمنت اللائحة متطلبات مكانية صارمة، أبرزها فرض مسافة فاصلة لا تقل عن 500 متر نصف قطر بين مواقع بيع التبغ وبين المساجد والمؤسسات التعليمية.
كما حددت الاشتراطات حدًا أدنى لعرض الشوارع التي يُسمح فيها بمزاولة هذا النشاط، والتي تختلف باختلاف تصنيف الأمانات والبلديات، حيث تصل في أمانة منطقة الرياض إلى 60 مترًا.

وفيما يتعلق بالمظهر الخارجي للمحلات، فرضت الضوابط الجديدة قيودًا مشددة على اللوحات التجارية، حيث منعت بشكل قاطع وضع أي شعارات أو صور دعائية لمنتجات التبغ، واكتفت بتحديد اسم المنشأة ونشاطها باللغتين العربية والإنجليزية ”محل بيع منتجات التبغ – Tobacco Store“. كما ألزمت المحلات بواجهات زجاجية شفافة بالكامل لضمان عدم حجب الرؤية عن داخل المحل.

وألزمت المستثمرين بالمتطلبات الفنية والمعمارية، التي تتضمن تصميم الواجهات بما يتماشى مع الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للعمارة السعودية، وتوفير منحدرات مهيأة لذوي الإعاقة، وتركيب أنظمة إنذار وإطفاء، وتطبيق كود البناء السعودي في أعمال التهوية والتكييف والإضاءة والوقاية من الحريق.

حظر البيع لمن هم أقل من 18 عامًا

وعلى الصعيد التشغيلي، حظرت اللائحة بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مع منح البائع الحق في طلب إثبات رسمي للسن. ومنعت التنظيمات الجديدة بيع السجائر ”بالحبة“، واشترطت أن يكون البيع في عبوات مغلقة ومطابقة لمواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية التي حددتها لائحة الاشتراطات، والتي تشمل منع خلط أو إعادة تعبئة المنتجات أو بيعها بتغليف غير مصادق عليه، مع إلزام المحلات بإثبات مورد المنتج.

التوعية بأضرار التدخين

وشدّدت الوزارة على أهمية وضع لوحات تحذيرية داخل المحلات تتضمن عبارات توعوية عن أضرار التدخين، إلى جانب عرض رمز الاستجابة السريع «QR» المرتبط ببيانات الترخيص والجهات الرقابية؛ بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق، مبينة أن الاشتراطات تحظر الترويج لمنتجات التبغ أو تقديمها كمكافآت أو عينات مجانية، وتمنع بيع السجائر المفردة أو المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء. وألزمت المنشآت بتوفير وسائل دفع إلكتروني، وتركيب كاميرات مراقبة أمنية

وتتابع الجهات البلدية تنفيذ هذه الاشتراطات ميدانيًا، مع تطبيق لائحة الجزاءات بحق المنشآت المخالفة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان الامتثال للأنظمة المعتمدة، بما يسهم في خلق بيئة عمرانية أكثر التزامًا وجودة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *