عمرها 10 سنوات وبطاقة تشغيل سنوية.. معايير جديدة لأسطول حافلات النقل العام

اقرت الهيئة العامة للنقل لائحتها التنفيذية الجديدة لتنظيم نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع ورفع كفاءته التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة ومريحة للمستفيدين، وتشجيع الاستثمار المنظم بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

ووفقاً للائحة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة، فقد تم وضع إطار تنظيمي متكامل يحدد مسؤوليات وحقوق جميع الأطراف المعنية، بدءاً من المنشآت المشغلة ومروراً بالسائقين، وصولاً إلى ضمان حقوق الركاب.

وأكدت الهيئة أن تطبيق هذه الأحكام سيسري على جميع ممارسي نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن في جميع أنحاء المملكة.

شروط تراخيص المنشآت

وتضمنت اللائحة مجموعة من الشروط لمنح التراخيص للمنشآت، حيث حصرت ممارسة النشاط على المنشآت المرخصة فقط، ومنعت مزاولته بترخيص منتهٍ أو ملغى.

ويشترط للحصول على الترخيص، الذي تمتد صلاحيته لخمس سنوات، أن تقدم المنشأة سجلاً تجارياً سارياً وشهادات للتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل، بالإضافة إلى ضرورة إبرام عقد مع الجهة المالكة لمشروع النقل في المدينة المعنية وتقديم خطة تشغيلية واضحة.

وألزمت اللائحة المنشآت بتوفير مركز لممارسة النشاط ومواقف للإيواء والمبيت، والارتباط بالمنصات الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

وفيما يتعلق بالحافلات العاملة في النشاط، فقد فرضت اللائحة معايير صارمة لضمان السلامة والكفاءة، حيث حددت العمر التشغيلي للحافلة بمدة لا تتجاوز 10 سنوات من سنة الصنع.

معايير الحافلات والسائقين

وأوجبت أن تكون جميع الحافلات مسجلة ”كنقل عام“ أو ”حافلة عامة“، وأن تكون مملوكة لمقدم الخدمة بشكل مباشر أو عبر عقود التأجير التمويلي.

واشترطت حصول كل حافلة على ”بطاقة تشغيل“ سنوية سارية المفعول، والتي لا تصدر إلا بعد التأكد من صلاحية رخصة السير ووثيقة الفحص الفني الدوري والتأمين.

وعلى صعيد السائقين، وضعت اللائحة شروطاً تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة المهنية، إذ ألزمت كل سائق بالحصول على ”بطاقة سائق مهني“.

ويتطلب إصدار هذه البطاقة أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة عامة تؤهله لقيادة الحافلة، وأن يكون سجله خالياً من السوابق، مع ضرورة اجتيازه لاختبار الكفاءة المهنية المعتمد من الهيئة.

فحوصات يومية

وبالنسبة للسائق غير السعودي، اشترطت اللائحة أن تكون مهنته المسجلة في الإقامة هي ”سائق حافلة“.

وحددت اللائحة واجبات واضحة على السائق، تشمل إجراء فحوصات يومية للحافلة، ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بقواعد السير وحسن التعامل مع الركاب.

كما لم تغفل اللائحة الجوانب التشغيلية، حيث ألزمت مقدم الخدمة بالعناية بصيانة الحافلات ونظافتها، والتقيد بالمسارات ونقاط التوقف المعتمدة، وتوفير آلية واضحة للتعامل مع الشكاوى والمفقودات.

ونصت على آلية واضحة للتظلم من المخالفات، حيث يحق لكل ذي مصلحة تقديم تظلم خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *