حظر تضارب المصالح والسرية.. ضوابط جديدة لمقدمي خدمات التنفيذ بديوان المظالم

طرح ديوان المظالم مشروع ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ عبر منصة ”استطلاع“، وذلك بهدف تعزيز حوكمة إجراءات التنفيذ الإداري، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة والشفافية في هذه الإجراءات.

إلى جانب وضع اشتراطات واضحة لمقدمي الخدمات وتحديد التزاماتهم، فضلاً عن ضمانات تكفل معالجة أي أخطاء قد تصدر عنهم.

تنظيم الاستعانة بمقدمي الخدمات

وبحسب الضوابط المقترحة، لا يجوز في أي حال من الأحوال إحالة خدمات التنفيذ لغير المرخص لهم، كما أجاز المشروع للدائرة المختصة اعتماد اختيار مقدم خدمة معيّن في حال اتفاق أطراف التنفيذ عليه.

وأكدت الضوابط أن الجهات المكلفة لا يمكنها الاستعانة في إجراءات التنفيذ إلا بمقدمي الخدمات المرخص لهم، مع تحميلها المسؤولية الكاملة عن أي إخلال قد يحدث، وذلك دون أن يُعفي ذلك مقدمي الخدمة من المساءلة.

شددت على أن الدائرة تملك الحق في تضمين أوامر التكليف اشتراط الرجوع إليها قبل الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ.

التزامات مقدمي خدمات التنفيذ

وألزمت الضوابط مقدم الخدمة بعدد من الشروط عند مزاولته عمله، من أبرزها اتخاذ مقر داخل المملكة، وضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع المراسلات والمطبوعات، وإصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديه وإبرازها عند تقديم الخدمة.

وتتضمن الالتزام بسرية المعلومات وعدم إفشائها إلا في الحالات النظامية، وتوثيق إجراءات عمله والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتزويد الجهات المختصة بالتقارير والمستندات الدورية المتعلقة بالخدمات.

ونصت الضوابط على ضرورة التزام مقدم الخدمة بتنفيذ الأعمال المكلف بها وعدم الامتناع عنها إلا بعذر تقبله المحكمة، إضافة إلى مباشرته العمل بنفسه أو عن طريق منسوبيه المرخص لهم.

وحظرت الضوابط على مقدم الخدمة أو منسوبيه المباشرين مباشرة أي عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، أو إذا كان ثمة تضارب مصالح محتمل.

ضوابط الحفظ والبيع القضائي

وتطرقت الضوابط إلى مهام وكيل البيع القضائي، حيث ألزمت مقدم الخدمة عند الحاجة بتسلم الأموال المنقولة المراد بيعها فور صدور قرار الدائرة، مع التعهد بحفظها إلى حين البيع، وإمكانية إيداعها لدى خازن قضائي مرخص.

وأجازت للدائرة مطالبة الحارس أو الخازن القضائي بتقديم ضمان مالي غير مشروط لا يزيد على 5% من قيمة الأموال محل الحفظ، أو تقديم وثيقة تأمينية تغطي الأخطاء المحتملة، على أن يعاد الضمان بعد انتهاء المهمة.

وفيما يتعلق بوقف أو إلغاء الترخيص، أوجبت الضوابط على مقدم الخدمة تصفية أعماله خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء، مع إمكانية تمديد الفترة من قبل الدائرة عند الحاجة.

تقدير الأجرة

وأوضحت الضوابط أن الدائرة هي الجهة المختصة بتقدير أجرة المثل لمقدمي خدمات التنفيذ، باستثناء الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية أو في حال وجود اتفاق مسبق بين الأطراف على أجرة محددة.

وبهذا التنظيم، يسعى ديوان المظالم إلى إرساء بيئة تنفيذية منضبطة وشفافة، تعزز الثقة في آليات التنفيذ الإداري، وتضمن حقوق جميع الأطراف وفق أطر نظامية واضحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *