أعلنت وزارة البلديات والإسكان، إقرار اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة قطاع المقاولات ورفع جودة المشاريع، وضبط آليات التصنيف بما يحقق الشفافية والتنافسية والعدالة بين المقاولين داخل المملكة.
وتضمنت اللائحة تفاصيل دقيقة تتعلق بإجراءات التصنيف، وإصدار الشهادات، والضوابط الفنية والمالية، إضافةً إلى تنظيم الاعتراضات والمخالفات.
الطلبات وإصدار الشهادات
أكدت اللائحة، أنه وفقًا للمادة الثانية يتم البت في جميع الطلبات بعد استكمال متطلبات التصنيف خلال مدد زمنية محددة، حيث لا تتجاوز مدة البت في طلبات التصنيف أو إعادة التصنيف أو الرفع أو الإضافة أو الحذف أو التعديل «60» يوم عمل، بينما تُنظر طلبات تمديد صلاحية شهادة التصنيف خلال مدة لا تزيد على «10» أيام عمل.
ونصت المادة الثالثة على أن تصدر شهادة التصنيف إلكترونيًا، مع إلزام الجهات المالكة للمشاريع بالتحقق من صحتها عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
المجالات والأنشطة
بحسب المادة الرابعة، فإن مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف تحدد وتعدل بقرار من الوزير، شريطة أن تكون ضمن أعمال التنفيذ والتركيب أو الصيانة والإصلاح أو التشغيل والخدمات، مع استثناء الأنشطة التي تقتصر على أعمال التوريدات أو الاستشارات الإدارية.
كما شددت اللائحة على ضرورة توافق مجالات التصنيف مع الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحديثها بشكل دوري.
متطلبات طلب التصنيف
أوضحت المادة الخامسة المتطلبات الأساسية لتقديم طلب التصنيف، وتشمل نماذج التصنيف، والسجل التجاري ساري المفعول، والقوائم المالية المدققة والمودعة في برنامج قوائم، إلى جانب الهياكل التنظيمية وآليات الحوكمة وقوائم الكوادر الإدارية والفنية.
ونصت على ضرورة تقديم عقود المشاريع التي نفذها المقاول بنسبة إنجاز لا تقل عن 50% في مشاريع التنفيذ و30% في مشاريع الصيانة والتشغيل.
وتضمنت اللائحة تفاصيل إضافية مثل ضرورة تقديم موافقة مالك المشروع في حال التنازل أو التنفيذ من الباطن، والإفصاح عن عقود مقاولي الباطن في المشاريع الحكومية، وتوفير رخصة السكن الجماعي للمنشآت التي يزيد عدد عمالتها على «20» عاملاً، بجانب المستندات الأخرى الداعمة، على أن تكون جميعها باللغة العربية أو مترجمة رسميًا ومصدقة من الجهات المختصة.
مدة الشهادة وآلية التقويم
نصت المادة السادسة على أن شهادة تصنيف المقاول تُمنح لمدة سنتين ميلاديتين، بينما أوضحت المادة السابعة معايير التقييم التي تشمل القوائم المالية، الكوادر الفنية والإدارية، والمشاريع السابقة، مع وضع ضوابط دقيقة لاحتساب المشاريع الحكومية والقطاع الخاص والمشاريع الخارجية.
وأكدت المادة الثامنة أنه لا يتم احتساب بعض المشاريع كخبرة تنفيذية إذا لم تتوافق مع مجالات التصنيف أو تم سحبها أو لم يكن للمقاول دور في تنفيذها.
كما أجازت المادة التاسعة تقسيم المشاريع الكبيرة التي تتجاوز قيمتها «600» مليون ريال إلى أجزاء منفصلة شريطة ألا يقل الجزء المفصول عن «75» مليون ريال.
التزامات المقاولين وتجديد التصنيف
ألزمت المادة العاشرة المقاولين بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية والسجلات المالية باللغة العربية، وفقًا لنظام الدفاتر التجارية.
وحددت المادة الحادية عشرة حق المقاول في إعادة تصنيفه بتقديم الطلب خلال «90» يومًا قبل انتهاء الشهادة، بينما أجازت المادة الثانية عشرة تمديد صلاحية الشهادة لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة «90» يومًا.
ومنحت المادة الثالثة عشرة الوكالة المختصة صلاحية إلغاء طلب التصنيف في حال عدم استيفاء المتطلبات خلال «90» يومًا، وأتاحت المادة الرابعة عشرة للمقاولين طلب تعديل الشهادة أو رفع الدرجة أو إضافة أنشطة جديدة وفق الاشتراطات المعتمدة.
التغييرات القانونية والرسوم
أكدت المادة الخامسة عشرة ضرورة تعديل شهادة التصنيف خلال «30» يومًا من أي تغيير قانوني يطرأ على بيانات المنشأة مثل الاسم التجاري أو رأس المال.
وأشارت المادة السادسة عشرة إلى أن خدمات التصنيف والمقابل المالي لها تُحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية.
التفتيش والرقابة
منحت المادة السابعة عشرة الموظفين المختصين والمفتشين صلاحية الاطلاع على البيانات والمستندات المرتبطة بالمنشآت المصنفة، مع التشديد على سرية المعلومات.
فيما نظمت المادة الثامنة عشرة آلية عمل المفتشين من خلال الزيارات الميدانية، وضبط المخالفات، والحصول على الوثائق، وإعداد تقارير تفصيلية.
الاعتراضات واللجنة المختصة
بحسب المادة التاسعة عشرة، تتولى لجنة مختصة النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف والمخالفات، وإقرار العقوبات المقررة، حيث تُشكل اللجنة بقرار من الوزير ويرأسها مختص بالشريعة أو الأنظمة.
ونصت على أن قرارات اللجنة تصدر بالأغلبية ويحق للمقاولين الاعتراض عليها خلال «60» يومًا من تاريخ الإبلاغ، مع إمكانية التظلم أمام المحكمة الإدارية.
إلغاء اللائحة السابقة
واختتمت اللائحة بالمادة العشرون التي نصت على أن هذه اللائحة الجديدة تحل محل اللائحة التنفيذية السابقة لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم «4500465523» بتاريخ 26 / 5 / 1445 هـ .