طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع تعديلات على بعض مواد النظام البحري التجاري عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات التنظيمية التي يشهدها القطاع البحري، وضمان الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الامتثال للأنظمة، بما يحقق التوازن بين الرقابة والتنمية، ويدعم تنافسية المملكة في مجال النقل البحري.
ومن أبرز التعديلات الواردة في المشروع، إضافة المادة «385 مكرر» التي تمنح رئيس الهيئة صلاحية إصدار جدول تصنيف المخالفات مقرونًا بالعقوبات المنصوص عليها في الباب العاشر من النظام، ويُراعى في الجدول طبيعة كل مخالفة وجسامتها، إضافةً إلى الظروف المشددة أو المخففة، بما يعزز من عدالة العقوبات وتناسبها مع طبيعة المخالفة.
عقوبات المرخص لهم
وشملت التعديلات تحديث المادة «385»، التي تحدد العقوبات المترتبة على المرخص لهم في حال الإخلال بالالتزامات أو مخالفة شروط الترخيص.
وتتراوح العقوبات بين الإنذار مع منحه مهلة تصحيحية في حال كانت المخالفة غير جسيمة، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، أو سحب الترخيص أو إلغاؤه نهائيًا، وفرض غرامات مالية تبدأ من خمسة آلاف ريال وتصل إلى مائة ألف ريال.
ونصت التعديلات على مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة نفسها خلال عام من صدور القرار النهائي أو الحكم القطعي، وأكدت أنه لا يجوز تنفيذ العقوبات المتعلقة بوقف الترخيص أو إلغائه خلال فترة الاعتراض أو التظلم من القرار.
لجان للنظر في الاعتراضات
وأقرت التعديلات كذلك المادة «388 مكرر»، التي تنص على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الهيئة، تتولى النظر في الاعتراضات على مخالفات النظام أو اللوائح التنفيذية، وتكون مدة عمل اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يرأسها مختص في الشريعة أو الأنظمة.
وبحسب النص، تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض، مع إلزامها بتسبيب القرارات بشكل واضح، كما أجازت التعديلات للرئيس إصدار قواعد عمل اللجان، وإجراءاتها، إضافةً إلى تحديد مكافآت أعضائها وسكرتاريتها.