بكود بناء إلزامي وغرف لراحة السائقين.. تنظيم جديد لمراكز خدمات النقل بالمملكة – عاجل

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات بلدية جديدة تنظم إنشاء وتشغيل مراكز خدمات النقل في مختلف مناطق المملكة، بما يشمل تصنيفًا دقيقًا للمراكز بحسب نوع الخدمة المقدمة، واشتراطات فنية ومعمارية وتشغيلية صارمة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمة وضمان سلامة الحركة والتنقل داخل المدن وخارجها.

وتضمنت الاشتراطات المعتمدة تصنيفات متعددة لمراكز خدمات النقل، حيث شملت أولًا: مراكز النقل بالحافلات، والتي تختص بالنقل داخل المدن وبينها، والنقل الدولي، إضافة إلى النقل التعليمي لنقل طلاب ومنسوبي الجهات التعليمية، فضلًا عن خدمات النقل المتخصص كالحج والعمرة والسياحة، ومراكز تأجير الحافلات.

تصنيفات مراكز خدمات النقل

كما شملت مراكز نقل البضائع، وتنقسم إلى مراكز نقل البضائع بالشاحنات الثقيلة والخفيفة للبضائع منخفضة ومتوسطة الخطورة، إضافة إلى مراكز النقل الخفيف للبضائع باستخدام مركبات لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كجم.

أما مراكز الإيواء، فتشمل إيواء الحافلات في المدينة المرخص لها بالنقل العام داخل المدن، وإيواء الشاحنات المخصصة لنقل البضائع، إلى جانب مراكز لإيواء سيارات الأجرة بأنواعها سواء العامة أو العائلية أو الخاصة أو أجرة المطار، وكذلك مراكز إيواء المركبات الملحقة بالأنشطة التجارية، والتي تخصص لوقوف المركبات التابعة لتلك المنشآت.

وحددت الاشتراطات كذلك تصنيفًا خاصًا ب مراكز نقل السيارات وسحب المركبات مقابل أجر، ومراكز تأجير الشاحنات بوزن إجمالي يتجاوز 3500 كجم بدون سائق، إضافة إلى مراكز إيواء مركبات النقل الخفيف، ومراكز إيواء مركبات النقل والسحب، لممارسة نشاط نقل وسحب السيارات.

تقييم أضرار المركبات.. 4 فئات معتمدة

ولتنظيم خدمات فحص وتقدير أضرار المركبات، نصّت الاشتراطات على تصنيف مراكز التقدير إلى أربع فئات رئيسية الفئة أ: تقدير أضرار المركبات الصغيرة ذات الأضرار البسيطة.

والفئة ب: تقدير أضرار المركبات الصغيرة ذات الأضرار الجسيمة، والفئة ج: تقدير أضرار المركبات الثقيلة مثل الشاحنات والحافلات، والفئة د: مراكز تقدير شامل لكافة أنواع المركبات.

متطلبات فنية ومعمارية إلزامية

وألزمت الوزارة كافة مراكز خدمات النقل بالالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، بما يشمل المتطلبات الإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية، واشتراطات ترشيد المياه والطاقة، وتنفيذ كافة التجهيزات والمواد وفق المواصفات القياسية، مع اعتماد التصميم والإشراف من قبل مكاتب هندسية معتمدة.

وفي الجانب المعماري، حددت الاشتراطات الحد الأدنى من المكونات الأساسية للمراكز، مثل وجود مكتب إدارة واستقبال وأماكن انتظار المستفيدين، مع اشتراط وجود أماكن راحة للسائقين في مراكز إيواء الشاحنات والحافلات ومركبات النقل، بمعدل لا يقل عن مكان واحد لكل 10 مواقف، وبمساحة لا تقل عن 6 م² لكل مكان، مع توفير دورات مياه لكل غرفة راحة.

وتسمح الاشتراطات بإضافة أنشطة مساندة ذات علاقة بالنقل مثل محطات تموين الوقود، مطاعم، أو ورش صيانة للشاحنات، بشرط التقيّد باشتراطات كل نشاط.

وشددت الاشتراطات على ضرورة توفير أسوار مصمتة على حدود المواقع المجاورة للمناطق السكنية، بارتفاع لا يقل عن 2,4 متر، في حين يجب أن تكون الواجهة الأمامية على الشوارع التجارية ”غير مصمتة“.

كما يجب ألا يقل عرض المداخل والمخارج عن 3,5 متر، ويرتفع إلى 6 أمتار إذا كان المدخل والمخرج مشتركًا.

تنظيم حركة السير داخل المراكز

أكدت الوزارة أهمية تنظيم الدخول والخروج من المراكز بشكل يقلل من التعارض بين حركة المركبات، مع وضع لوحات وإشارات مرورية لضبط الانسيابية داخل الموقع.

كما يجب فصل مداخل تنزيل وتحميل البضائع عن مداخل المستفيدين.

وفي حال وجود أماكن مخصصة لغسيل أو صيانة خفيفة للمركبات، في مراكز النقل بالحافلات أو البضائع أو السيارات أو التأجير، فيجب ألا تتجاوز مساحة الغسيل أو الصيانة 30 مترًا مربعًا أو 10% من إجمالي مساحة الموقع، وألا تكون هذه المواقع في واجهة المبنى، ولا تعيق حركة المركبات.

وشددت الاشتراطات على ضرورة توفير أنظمة عزل صوتي لمنع إزعاج المجاورين، ومنع تصريف أي مياه أو سوائل خارج الموقع.

كما ألزمت المنشآت بتطبيق كود الصرف الصحي السعودي «SBC701»، وإنشاء خزانات الصرف داخل حدود الملكية.

ضوابط تشغيلية صارمة

وفيما يخص التشغيل، أوضحت الاشتراطات أن على جميع المراكز الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في النشاط، إلى جانب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة إن وُجدت، والتقيد بجميع الاشتراطات التشغيلية الصادرة عنها.

ويُمنع بشكل قاطع مزاولة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.

كما يُمنع مزاولة أنشطة إضافية غير مدرجة في الترخيص، أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، أو فتح المنشأة بعد الإغلاق الرسمي من الأمانة دون معالجة المخالفات.

لوحات النظام.. وصيانة للمنشأة فقط

يُشترط أن تخلو واجهات المنشآت من أي ملصقات باستثناء الإشارات الضرورية مثل أوقات العمل، وطرق الدفع، ورمز QR، وتعليمات الجهات الرسمية.

كما يُمنع وضع لافتات تحذيرية لمنع الوقوف، أو إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء.

وأكدت الاشتراطات على ضرورة عدم استخدام المراكز في تخزين مواد غير متعلقة بالنشاط، وتوفير صندوق إسعافات أولية.

أما خدمات الصيانة، فيُسمح فقط بالصيانة الخفيفة لمركبات المنشأة مثل تغيير الإطارات والبطاريات والزيوت والإصلاحات الكهربائية، ويُمنع تقديم خدمات الصيانة للغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *